الضابط الشرعي الذي يفرق به بين الكبائر و الصغائر هو: أن الكبيرة ما ترتب عليها حد في الدنيا أو توعد عليها بالناراو اللعنة الغضب او نفي الايمان و الصغيرة ضد هذا : ما ليس فيه حد في الدنيا و لا وعيد في الاخرة
اما بالنسبة للطلاق فهذا من المسائل المختلف فيها و السبب راجع الى صحة الحديث وضعفه وايضا الى المعارضة الحاصلة بحديث "انما الاعمال بالنيات..." فمن اوقع طلاق الهازل استدل بهذا الحديث وجعله حكما مستثنى وإن خالف فيه الفاعل للنص ومن لم يوقعه لم ياخذ بهذا الحديث لانه يراه ضعيفا لا يصح ولا يثبت
والامرالثاني انه معارض بحديث النيات فالفاعل لم يرد الطلاق ولا يقصده و الله أعلم |